الشيخ حسين الحلي

18

أصول الفقه

الملاقي إلى أصله إضافة صورية باعتبار ملابسة الفرع له بالملاقاة ، فيكون من قبيل وصف الشيء بحال متعلّقه ، لما عرفت من أنّ وجوب الاجتناب عن الملاقي - بالكسر - إنّما هو لأجل نجاسته ، وليست هذه النجاسة حكماً من أحكام المعلوم بالاجمال الذي هو نجاسة ما لاقاه ، وإن كانت معلولة له ، بخلاف حرمة البنت فإنّها من الآثار الشرعية اللاحقة لنفس الأُمّ ، فتكون نسبة حرمة الأُخت إلى نفس الأُمّ إضافة حقيقية للحكم الشرعي على تلك الأُمّ بحرمة بنتها ، بمعنى أنّ تحقّق الأُمومة عبارة أُخرى عن حرمتها وحرمة بنتها . وهكذا الحال في سجود السهو ، فإنّ إضافة وجوبه إلى الصلاة الواقعية إضافة حقيقية . ولكن مع هذا كلّه فللتأمّل في المسألة مجال واسع . والأولى هو ما سيأتي « 1 » في الفرع الأخير . فرع : لو اشتبهت ذات البعل المزني بها في محصور ، فلا إشكال في تنجّز وجوب الاجتناب عن جميع أطراف الشبهة ، ولكن لو كان لأحد هذه المحصورات بنت نسبية أو رضاعية ، بناءً على أنّ الزنا بالأُمّ يوجب حرمة بنتها نسبية أو رضاعية ، فهل يجب الاجتناب عنها نظراً إلى أنّ حرمتها من آثار أُمّها المزني بها ، أو أنّه لا يجب الاجتناب عنها نظراً إلى أنّ حرمتها من عوارض البنت بواسطة تولّدها من المزني بها أو رضاعها منها ، فيكون حالها حال ملاقي أحد أطراف الشبهة المحصورة بالنجاسة ؟ الظاهر الثاني ، لأنّ الحرمة المنجّزة في أطراف العلم الاجمالي في صورة اشتباه ذات البعل المزني بها إنّما هي حرمة ذات البعل من حيث كونها ذات البعل ، ولأجل ذلك لا يكون للعلم الاجمالي أثر لو كان مجرّداً عن كونها ذات بعل ، ومن

--> ( 1 ) راجع الصفحة : 21 - 22 .